الشيخ محمد باقر الإيرواني

130

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

قانصة » « 1 » ، وموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة . . . والقانصة والحوصلة يمتحن بهما الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول » « 2 » ، ورواية ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة » « 3 » . وقد ورد في سند الأخيرة سهل . والامر فيه ان كان سهلا فلا مشكلة والا فحجيتها - من حيث علامية الصيصة التي لم ترد الا فيها - تبتني على القول بكبرى الانجبار . 5 - واما ان العلامة الثالثة هي في طول فقدان العلامة الثانية فيمكن استفادته من موثقة سماعة المتقدمة . هذا ويمكن ان يقال : ان العلامتين المذكورتين متلازمتان في الوجود الخارجي عادة بل إن العلامة الثانية ملازمة للأولى أيضا ، فان أكثرية الصفيف هي من لوازم الطيور الجوارح ذات المخلب باعتبار قوتها بخلاف الدفيف فإنه من لوازم الطير الضعيف الذي لا يكون من الجوارح . وربما يقال أكثر من ذلك : وهو ان الميزان الأساسي في تحريم الطيور كونها من السباع - اي ذات مخلب - واما كثرة الصفيف فهي علامة على ذلك ، وفقدان الأمور الثلاثة المتقدمة هو علامة على العلامة المذكورة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 418 الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 419 الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 : 419 الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5 .